رضا مختاري / محسن صادقي
2302
رؤيت هلال ( فارسي )
بما قال وإن صدر منه ما هو أعظم من ذلك من القول بجواز السهو على المعصومين عليهم السّلام ووقوعه « 1 » الذي من ضرورة مذهب الشيعة خلافه . ونسأل اللّه العفو والعافية والمغفرة لنا وله ؛ فإنّه الغفور الرحيم الرؤوف الحليم العليم الحكيم . « و » كذا « لا » اعتبار « بغيبوبة الهلال » في ليلة الرؤية « بعد الشفق » في ثبوت كونه للّيلة السابقة ؛ لما عرفته من النصوص المعتضدة بالعمل ، بل لعلّ الوجدان على أنّه قد يكون كذلك فيما هو معلوم إنّما هو هلال ليلته إذا كان الشهر تامّا . خلافا للصدوق أيضا في المحكيّ من مقنعه ، قال فيه : اعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة ، وإن غاب بعد الشفق فهو لليلتين ، وإن رئي فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال « 2 » . ولعلّه لقول الصادق عليه السّلام في خبر إسماعيل بن الحرّ : « إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإن غاب بعد الشفق فهو لليلتين » « 3 » الذي هو مع ضعفه معلوم القصور ، مع معارضة غيره من وجوه ؛ بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ؛ مضافا إلى ما سمعته من دعوى الوجدان الذي لا تصلح هذه الأخبار لمعارضته ، واللّه أعلم . « و » كذا « لا » اعتبار « برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال » في ثبوت أنّه للّيلة الماضية على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن تحصيل الإجماع معها ، ولذا نسبه في المنتهى إلى أكثر علمائنا إلّا من شذّ منهم « 4 » . بل في الغنية دعواه على ذلك معلّلا له بأنّ من خالف من أصحابنا لم يؤثّر خلافه في دلالة الإجماع « 5 » ، بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع « 6 » من دون إشارة إلى شذوذ المخالف ، وفي الخلاف نسبته إلى الرواية عن أمير المؤمنين عليه السّلام وابن عمر وأنس ، ثمّ قال : « ولا مخالف
--> ( 1 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 359 - 360 . ( 2 ) المقنع ، ص 183 - 184 . ( 3 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 125 ، ح 1917 . ( 4 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 592 ، الطبعة الحجرية . ( 5 ) غنية النزوع ، ص 131 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 126 ، المسألة 77 .